أدلة الاجتهاد:
1 -قوله تعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» .
وهو عام يشمل ما قبل الوقوف، وما بعده ما دام محرمًا، ثم إن الجماع قد صادف إحرامًا تامًا، فأفسده كما قبل الوقف بعرفة.
مناقشة الاجتهاد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التفريق ما بين المجامع قبل عرفة، أو بعده، و أوجبوا عليه القضاء مع ذبح بدنة.
واستدل الجمهور على قولهم هذا بالعديد من الأدلة المروية عن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام رضوان الله عليهم الذين لم يفرقوا بين المجامع قبل عرفة، أو بعده.
رد الحنفية على جمهور الفقهاء بقولهم: