الصفحة 22 من 75

أدلة الاجتهاد:

1 -قوله تعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» .

وهو عام يشمل ما قبل الوقوف، وما بعده ما دام محرمًا، ثم إن الجماع قد صادف إحرامًا تامًا، فأفسده كما قبل الوقف بعرفة.

مناقشة الاجتهاد:

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التفريق ما بين المجامع قبل عرفة، أو بعده، و أوجبوا عليه القضاء مع ذبح بدنة.

واستدل الجمهور على قولهم هذا بالعديد من الأدلة المروية عن الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام رضوان الله عليهم الذين لم يفرقوا بين المجامع قبل عرفة، أو بعده.

رد الحنفية على جمهور الفقهاء بقولهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت