الصفحة 20 من 75

الحج قد تم حكمًا، والتمام الحكمي يكون بالأمن من فساد النسك بعد عرفة مهما فعل المحرم، و لكن عليه أن ينحر بدنة.

فرد الجمهور على الحنفية بقولهم:

إن أقوال الصحابة مطلقة، فيمن واقع محرمًا قبل أو بعد عرفة، لأنه جماع صادف إحرامًا تامًا فأفسده.

أما قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» يعني معظمه، أو أنه ركن متأكد فيه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة إذا ثبت هذا، فإنه يجب على المجامع بدنة [1] .

(1) المغني ج3/ 334 - 335 - فقه الإمام أبي ثور ص389 الحج والعمرة، د. عتر ص150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت