الحج قد تم حكمًا، والتمام الحكمي يكون بالأمن من فساد النسك بعد عرفة مهما فعل المحرم، و لكن عليه أن ينحر بدنة.
فرد الجمهور على الحنفية بقولهم:
إن أقوال الصحابة مطلقة، فيمن واقع محرمًا قبل أو بعد عرفة، لأنه جماع صادف إحرامًا تامًا فأفسده.
أما قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» يعني معظمه، أو أنه ركن متأكد فيه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة إذا ثبت هذا، فإنه يجب على المجامع بدنة [1] .
(1) المغني ج3/ 334 - 335 - فقه الإمام أبي ثور ص389 الحج والعمرة، د. عتر ص150.