أبي طالب رضي الله عنه، فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما» [1] .
5 -روى أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: «أتما حجكما، وعليكما حجة أخرى» [2] .
6 -عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق رجع كما ولدته أمه» [3] .
7 -عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، و لا يخطب، و لا ينكح» [4] .
8 -عن داوود بن الحصين أن أبا عطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة، وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه» [5] .
ثالثًا - الإجماع:
(1) 1 - سنن البيهقي الكبرى.
(2) 2 - نصب الراية ج3/ 125.
(3) 3 - صحيح البخاري.
(4) 4 - مسلم - النسائي - موطأ مالك - الدرامي - الترمذي - أحمد - أبو داوود - ابن ماجه.
(5) 5 - موطأ مالك.