ص -82- الكتاب, حين قال: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ} [آل عمران:187] .
26-قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي, عن مالك بن مِغْول, عن الشعبي -في هذه الآية- قال: أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبذوا العمل به.
ثم أحل لله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا [به] مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة1 في الأعرابي الذي صلى صلاة، فخففها فقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: رفاعة بن رافع الزرقي, وحديثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي. وهو مخرج في كتابنا"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"رقم: 337, وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بنحوه.