ص -324- الفقيه، أخبرنا أبو عبد الله الصفار, حدثنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الله ابن أحمد, حدثنا عباد بن زياد, فذكر الأثر المتقدم.
فصل
الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
بعد الفراغ من الوضوء
قال أبو الشيخ في كتاب: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل, حدثنا محمد بن جابر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله, ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة".
هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعقبة بن عامر وثوبان، وأنس, ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية.
وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا دحيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعد, عن أبيه، عن جده، يرفعه:"لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وعبد المهيمن لا يحتج به، وقد تقدم الحديث.