الصفحة 46 من 3077

ص -26- نجس. ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين والكثير كما قيل مثل ذلك في اشتباه الأخت بالأجنبية لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام وهنا شك في طريان التحريم على الحلال.

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجب ذلك فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنًا كما روي في نضح أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبث ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك. و الله أعلم.

مسألة 10: إذا ولغ الكلب في اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل يحل تطهير الزبدة أفتونا مأجورين!

الجواب: اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد. وكذلك مالك له - في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه؟- فيه قولان. وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولي العلماء: لم ينجس وعلى القول الآخر ينجس وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عن أصحابه لكن عند هؤلاء هل يطهر الدهن بالغسل فيه قولان في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان في مذهب مالك أيضًا. فمن قال أن الأدهان تطهر بالغسل قال بطهارته بالغسل وإلا فلا. و الله أعلم.

مسألة 11: في أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة.

الجواب: يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبًا فإن الخبائث جميعًا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة كل ما يرويه: كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه. وإنما منعه أكثر الفقهاء شرب الخمر قالوا: لأنها تزيده عطشًا. وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه إلى التيمم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت