ص -59- فيجب عليه أكثر من جزية ولأنه تبع فلم فلم تجب عليه الجزية كذرية الرجل وامرأته ولأنه مملوك فلم تجب عليه كبهائمه ودوابه. وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه.
ونحن نذكر نصوص أحمد من الطريقين.
قال: أبو طالب سألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزية قال: ليس عليه جزية. وقال: في موضع آخر قلت فالعبد ليس عليه جزية لنصراني كان أم لمسلم كما قال: أبو محمد رضي الله عنه. وقال: عبد الله بن أحمد سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا نصرانيا هل تؤخذ من العبد الجزية من مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه جزية والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
فصل: حكم من فيه شائبة من حرية
ومن بعضه حر فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرية.