الصفحة 72 من 915

فصل: حكم العبد الكافر بالنسبة إلى الجزية

وأما العبد فإن كان سيده مسلما فلا جزية عليه باتفاق أهل العلم ولو وجبت عليه لوجبت على سيده فإنه هو الذي يؤديها عنه. وفي السنن والمسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية".

وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا: وهو قول عامة أهل العلم. قال: ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا جزية على عبد"وفي رفعه نظر وهو ثابت عن ابن عمر وإن العبد محقون الدم فأشبه النساء والصبيان. ولأنه لا مال له فهو أسوأ حالا من الفقير العاجز ولأنها لو وجبت عليه لوجبت على سيده إذ هو المؤدي لها عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت