الصفحة 541 من 915

فصل: القول في الهدنة مع الكفار بلامدة

إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يقدره بمدة بل يقول نكون على العهد ما شئنا ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به أو يقول نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا؟.

فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: لا يجوز. قال به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت