قال ابن العربي:"فرَضَ عليها السّكون والقرار في البيت، وحبّبه إليها، وأمرها بعدم الخضوع في القول، ولا يتأتى ذلك منها حين تتسلط على الرجال وتديرهم؛ إذ ذلك يقتضي مخالطتهم ومخاطبتهم بمختلف ضروب الكلام وبشتى الأساليب" [21] .
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامَ الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: (( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) ) [22] .
قال الخطابي:"فيه من العلم أنّ النساء لا تلي الإمارة ولا القضاء" [23] .
وقال الشيخ ابن باز:"وقد حرص الإسلام على أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها، فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) )" [24] .
[1] ينظر: التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي لفضل إلهي ظهير (ص:725) ، ومشكلات المرأة المسلمة المعاصرة لمكية مرزا (ص: 282-290) ، وعمل المرأة وموقف الإسلام منه لعبد الرب نواب الدين (ص:174-199) ، والمرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله (ص:349) .
[2] انظر: تفسير الطبري (4/ 22) .
[3] رواه البخاري في النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (523) ، ومسلم في السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (1341) .
[4] رواه البخاري في النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (5233) ، ومسلم في السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (1341) .
[5] التبرج وخطورته (ص:22) .
[6] الجامع لأحكام القرآن (14/ 174) .
[7] تفسير القرآن العظيم (3/ 486) .
[8] رواه مسلم في الطلاق، باب: جواز خروج المعتدة البائن (1483) .
[9] شرح مسلم (6/ 301) .