فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 14

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن ) ) [15] .

قال النوويّ:"استُدلّ به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجُّه الأمر إلى الأزواج بالإذن" [16] .

5 -أن لا يستغرقَ العمل جهدَها، بحيث يؤدي إلى ضياع الأسرة، أو يتنافى العمل مع طبيعتها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(( كلّكم راعٍ، وكلّكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) ) [17] .

قال الشيخ ابن باز:"إنّ عملَ المرأة بعيدًا عن الرّجال إن كان فيه مضيَعة للأولاد وتقصيرٌ بحقّ الزوج من غير اضطِرار شرعيّ لذلك يكون محرَّمًا؛ لأنّ ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال، وتفكّك عُرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكافل" [18] .

وقال الله تعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لّلرّجَالِ نَصِيبٌ مّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء:32] .

قال أبو السعود:"لكلٍّ من الفريقين نصيب خاصّ به من الأجر يترتّب على عمله، فللرجال أجر بمقابلة ما يليق بهم من الأعمال كالجهاد ونحوه، وللنساء أجر بمقابلة ما يليق بهن من الأعمال كحفظ حقوق الأزواج ونحوه، فلا تتمنى النساء خصوصية أجر الرجال، وليسألنّ من خزائن رحمته تعالى ما يليق بحالهنّ من الأجر" [19] .

وقال الشيخ ابن باز:"وقد حرص الإسلام أن يبعدَ المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها ... فالإسلام يمنع تجنيدَ المرأة في غير ميدانها الأصيل" [20] .

6 -أن لا يكونَ عملها تسلّطًا على الرجال:

قال الله تعالى: {الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَاء} [النساء:34] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت