فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 460

4 -المرض الذي تحصل به مشقة محتملة معتادة؛ لا يُباح معه الفطر.

المسألة الثالثة: حكم التداوي للصائم:

من خلال ما تم استعراضه من نصوص الأئمة العلماء وفهمهم للنصوص الواردة في الترخيص للمريض بالفطر فقد توصلت للنتائج الآتية:

-إذا كان حال المريض ممن يجوز له الفطر جاز له التداوي بما يُفَطِّر.

-إذا كان المريض ممن يجب عليه الفطر لأجل الدواء وجب عليه التداوي بما يُفَطِّر.

-إذا كان التداوي بما لا يُفطِّر فإنه يجري عليه الأحكام الخمسة الجارية على حكم التداوي المذكورة سابقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت