الحنفية:
قال السرخسي: «وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث» [1] .
• المالكية:
قال سحنون في المدونة: «وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء» [2] .
• الشافعية:
قال الشافعي: «ولو ترك رجل الحجامة صائمًًا للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره» [3] .
وقال النووي: «أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور» [4] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:
(1) السرخسي، محمدبن احمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 57
(2) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج 1، ص 198.
(3) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج 2، ص 97.
(4) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 364.