فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 460

الدهن فحينئذٍ يفسد لوصول الماء أو الدهن» [1] .

القول الثاني: (غير مفسد للصوم) :

• وهو قول المالكية.

قال سحنون: «وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة، فقال: أرى ذلك خفيفًا، ولا أرى عليه فيه شيئًا» [2]

وقال المغربي في حديثه عمّا لا يفسد الصوم: «أو استدخل فتائل يعني في دبره، وسواء كان عليها دهن أم لا» [3] .

القول الثالث: (مفسد للصوم بكل حال) :

وهو قول الشافعية والحنابلة يرون أنّ ما يدخل الدبر من خشبة أو أصبع أو حصاة مفسد للصوم بكل حال.

• الشافعية:

قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبلها وبقي البعض خارجًا، بطل الصوم باتفاق أصحابنا» [4] .

(1) ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج 2، ص 117.

(2) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج 1، ص 197.

(3) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 1، ص 135.

(4) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت