الجانب الفقهي:
التكييف الفقهي:
التكييف الفقهي لهذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة التقطير في الإحليل.
التخريج الفقهي:
في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة التقطير في الإحليل، فإنَّ استخدام هذه الأدوية وإدخالها في مجرى البول أثناء الصيام يتخرج على قولين:
القول الأول (الجمهور) :
أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة) ، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل إلى الإحليل من جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أنّ الإحليل لا صلة له بالجوف.
القول الثاني (الشافعية) :
أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي مفسد للصوم عند الشافعية؛ لأنهم يرون أنّ هناك منفذًا متصلًا بين الإحليل والمثانة إلى الجوف، أو أنّ الإحليل جوف بذاته [1] .
(1) تم بيان ذلك في أقوالهم في تأصيل المسألة بداية المطلب.