فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 460

الفرج الأصلي كإصبعها، وإصبع غيرها» [1] .

القول الثاني: (عدم فساد الصوم بما يصل إلى فرج المرأة) :

وهذا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة.

• بعض المالكية:

قال الدسوقي مبينًا اعتراض بعض علماء المالكية على أنّ الداخل إلى الفرج مفسد للصوم: «واعترضه المسناوي - أي القول بأن الداخل إلى الفرج مُفَطِّر- بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه إليه شيء» [2] .

ويقول الصاوي: «فرج المرأة، وفيه نظر بل هو كالإحليل» [3] .

أي أنّ الواصل إليه غير معتبر.

• بعض الحنابلة:

قال الرحيباني: «ولا يفسد صوم إن دخل في قُبُل كإحليل، ولو كان القُبُل لأنثى غير ذكر أصلي كإصبع وعود، ... لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة» [4] .

وذكر ابن مفلح الخلاف في باطن الفرج هل له حكم الظاهر أو الباطن في

(1) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج 2، ص 193.

(2) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 1، ص 533.

(3) الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ج 1، ص 451.

(4) الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق، ج 2، ص 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت