يُكَفِّر إن كان في رمضان، فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» [1] .
وقال الدسوقي: «الكحل نهارًا لا يفطر مطلقًا؛ بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر» [2] .
• الحنابلة:
قال ابن قدامة: «فأما الكحل، فما وجد طعمه في حلقه، أو علم وصوله إليه، فطَّره، وإلا لم يفطره» [3] .
وقال ابن مفلح: «وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر؛ ... لأنَّ العين منفذ، بخلاف المسام» [4] .
أدلتهم:
-حديث أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» [5] .
الترجيح بين القولين:
(1) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 425.
(2) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 1، ص 524.
(3) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج 3، ص 16.
(4) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 3، ص 46.
(5) سبق تخريجه، ص (125) .