في كبده وذلك لا يضره» [1] .
وقال الكاساني: «ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ولو فعل لا يفطره، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ... ، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه» [2]
• الشافعية:
قال الشافعي: «لا بأس أن يكتحل الصائم» [3] .
وقال النووي: «ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأنَّ العين ليست بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها» [4] .
أدلتهم:
1 -حديث عائشة ل قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ» [5] .
2 -حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» [6] .
(1) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 67.
(2) الكاساني، علاء الدين أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 2، ص 106.
(3) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج 7، ص 145.
(4) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 361.
(5) رواه ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في السواك والكحل للصائم، رقم: 1687.
(6) سبق تخريجه، ص (128) .