فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 460

وهذه النصوص تبين موقف الجمهور من دخول الجامد إلى المعدة، وأن الفطر يقع بمجرد دخولها، ولا يشترط استقرارها.

أدلة الجمهور:

اعتمد الجمهور في اعتبار كل ما يدخل مُفَطِّر على دليلين:

1 -حديث النهي عن الاكتحال، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» [1] .

وقالوا إنَّ الكحل يصل إلى المعدة، وليس مما ينتفع به البدن فهذا دليل على أنَّه يفطر بما وصل إلى المعدة سواء أكان ينتفع به البدن أو لا.

2 -أثر ابن عباس ب قال: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» [2] ، على اعتبار كل مجوف في الجسم مناطًا لفساد الصوم بما يصل إليه، بغض النظر عن طبيعة هذا الواصل، سواء انتفع به البدن أم لم ينتفع.

المناقشة:

سبق مناقشة استدلال الجمهور بالدليلين في باب مبحث الجوف عند الفقهاء، وبيَّن الباحث عدم التسليم بهذا الاستدلال [3] .

(1) سبق تخريجه، ص (125) .

(2) سبق تخريجه، ص (131) .

(3) انظر: المبحث الثاني: تحديد الجوف وضابطه عند الفقهاء والأطباء، المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف، ص (125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت