يضره ذلك» [1] .
• المالكية:
قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» [2] .
• الشافعية:
قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» [3] .
وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.
قال النووي نقلًا عن الغزالي: «مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن» [4] .
• الحنابلة:
قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه» [5] .
فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أنّ الفم له
(1) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 93.
(2) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 1، ص 135.
(3) والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 328.
(4) المرجع السابق، ج 6، ص 328.
(5) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الشرح الكبير، (د. ط، د. ت) ج 3، ص 44.