فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 460

يضره ذلك» [1] .

• المالكية:

قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» [2] .

• الشافعية:

قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» [3] .

وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.

قال النووي نقلًا عن الغزالي: «مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن» [4] .

• الحنابلة:

قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه» [5] .

فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أنّ الفم له

(1) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 93.

(2) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 1، ص 135.

(3) والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 328.

(4) المرجع السابق، ج 6، ص 328.

(5) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، الشرح الكبير، (د. ط، د. ت) ج 3، ص 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت