فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 460

منه القصد إلى إيصال المُفَطِّر إلى جوفه وذلك مفسد لصومه» [1] .

• المالكية:

قال المغربي (المعروف بالحطَّاب) : «إذا ابتلع الصائم في النهار ما يبقى بين أسنانه من الطعام يجب عليه قضاء؛ لأنّه أمر غالب» [2] .

ومفهومه أنَّ تناول هذا اليسير عمدًا يفسد الصوم لكونه ليس غالبًا.

• الشافعية:

قال الشربيني: «والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، الأول: ما وصل من عين وإن قلَّت كسمسمة عمدًا مختارًا عالمًا بالتحريم إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح» [3] .

• الحنابلة:

قال البهوتي: «لو أدخل إلى جوفه شيئًا من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقًا أي سواء كان ينماع ويغذى، أو لا، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بأذنه فسد صومه أو وجد طعم علك مضغه بحلقه فسد صومه لأنّه دليل وصول أجزائه إليه» [4] .

(1) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 142.

(2) المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 425.

(3) الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مرجع سابق، ج 1، ص 237.

(4) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج 1، ص 481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت