فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 460

الحنفية:

قال ابن عابدين: «ولو أدخل حلقه الدخان بأي صورة كان الإدخال، حتى لو تبخر بخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرًا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه» [1] .

• المالكية:

قال الدسوقي: «متى وصل دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء; لأن دخان البخور وبخار كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به، أي تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل» [2] .

• الحنابلة:

قال البهوتي: «ولا يفسد صومه إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار طريق أو نخل نحو دقيق أو دخان بلا قصد لعدم إمكان التحرز منه» [3] .

ومفهومه أنّه إذا كان قاصدًا فسد صومه.

وهذه الأقوال صريحة في أنَّ البخار المتصاعد من الأطعمة والبخور مفسد للصوم عندهم، وتخريجًا على أقوالهم هذه يكون عندهم بخاخ الربو مُفَطِّرًا للصائم.

(1) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج 2، ص 395.

(2) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 1، ص 525.

(3) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثانية، 1996 م) ج 1، ص 482.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت