الصفحة 66 من 356

في المغسول ناسيًا كان أو عامدًا. الثاني مقابله أنه لا يفسد مطلقًا. الثالث يفسد عمده لا يفسد نسيانه، وهو مذهب المدونة، وهو المشهور، الرابع يفسد في جميع الأعضاء إلا في الرأس الخامس يفسد في جميع الأعضاء إلا في المسموح مطلقًا. أي سواء كان بدلًا كالمسح على الخفين أو أصلًا كمسح الرأس، وهذا الخلاف فيما إذا ترك الموالاة وفرق وضوءه، وأما حكمها ابتداء، فواجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان على المشهور، وزعم عياض وابن رشد أن القول بالسنية هو المشهور، وعلى هذين القولين اقتصر صاحب المختصر وأشار إليهما بقوله خلاف على عادته في ذلك، وعلى القول بالوجوب مع الذكر والقدرة، وأن المتوضىء إذا أدخل الموالاة، فإنه يبني في النسيان مطلقًا، أي سواء طال أو لم يطل، وفي العجز ما لم يطل، والمشهور أن الطول مقيد بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، وحكى القابسي أن المعتبر في الطول العادة، أي ما يطهر عادة أنه طول قال: لأن الجفاف يختلف باختلاف الأبدان والأزمان.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت