عن أبي جعفر قال » لما ولدت فاطمة عليه السلام أوحى الله إلى ملك فأنطق به لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - فسماها فاطمة ثم قال: إني فطمتكِ بالعلم وفطمتكِ من الطمث. قال أبو جعفر: والله لقد فطمها عن الطمث في الميثاق« (الكافي 1/382 كتاب الحجة. باب مولد الزهراء عليها السلام) .
فإن كان هذا الخبر مخصص لعموم القرآن من النصوص الدالة على حيض النساء عادة. فلماذا لم تقبلوا بتخصيص منع إرث الأنبياء من عموم قوله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } (النساء11) .
تحريم بعض صيد البحر
أطلق الله حلية صيد البحر ولم يستثن من إباحة صيده شيء حتى للمحرم.
قال تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (المائدة96) .
والمراد بالبحر هو كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهرًا أو غديرًا.
ولكن الشيعة يخالفون القرآن ويوافقون كتاب اليهود اليوم.
فعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: « سأل العلاء بن كامل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري فقال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: مالم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه»
وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجري فقال: « إن الله عزوجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك» (الكافي/221) .
إهدنا صراط علي المستقيم؟!