فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 53

أصل المسألة 12

الأصل العائل 17

قيمة السهم = 17 ÷ 17 = 1 دينار,فيكون لكل واحدة دينار واحد

المسألة الدينارية الكبرى

مسألة اشتهرت لدى علماء الفرائض , وبعض الورثة فيها أصحاب فروض , و البعض الآخر عصبات , وصورتها أن رجلا مات عن / زوجة , أم , بنتين , 12 أخ شقيق , وأخت شقيقة واحدة , والتركة 600 دينار .

وجة?

أم?

بنتين?

12اخ شقيق و أخت شقيقة?

أصل المسألة 24

عصبة بالغير?

الأصل المصحح 25×24=600

?75 دينار?

100دينار?

300دينار?

24 دينار?

1 دينار?

قيمة السهم = 600÷600=1دينار

الإرث بالتقدير والاحتياط

ميراث الحمل

شروط ميراث الحمل:

أن يكون موجودا في بطن أمه عند وفاة مورثه .

أن يولد حيا , كي تثبت أهليته للتملك , بأن يستهل حياته صارخا أو عاطسا ونحوهما , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا استهل المولود صلي عليه وورث", وقال"إذا استهل المولود صارخا ورث , وان لم يستهل صارخا لم يرث"- رواه احمد وأبو داود - .

هل تقسم التركة عند وجود الحمل:

رأي المالكية: أن التركة لا تقسم حال وجود الحمل , ويعد الحمل سببا يوقف به المال إلى الوضع , فيوقف قسمة التركة حتى الولادة , أو اليأس من الولادة , لان في القسمة تسليطا للورثة على اخذ المال والتصرف به , وفي استرداد الحمل حقه منهم خطر .

رأي الجمهور: أن التركة تقسم من غير انتظار الولادة , ومنعا من إضرار الورثة , ومنع المالك من الانتفاع بملكه , ويؤخذ كفيل من الورثة احتياطا لحق الحمل من الضياع .

وعليه فان تقسيم التركة في الحمل تقسيما نهائيا أمر غير مستطاع , لأنه يدور بين الوجود والعدم تارة , وبين الذكورة والأنوثة تارة أخرى , وبين التعدد والانفراد تارة ثالثة , لذلك يكون تقسيم التركة في الحمل ابتدائيا ولحين الوضع .

أحوال ميراث الحمل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت