القسم الثاني: أن لا يوجد احد الزوجين والورثة أكثر من صنف: فتقسم التركة حسب فروضهم , ويؤخذ بالأصل الجديد و الأصل الردي ويلغي الأصل القديم , مثال / مات وترك / أم , بنت ابن , بنت ابن ابن ( للام 1/6 , ولبنت الابن 1/2 , ولبنت ابن الابن 1/6 , واصل المسألة من 6 , فيلغى ويكون الأصل الجديد هو مجموع سهامهن وهو 5 , فتقسم التركة عليه ) 0
القسم الثالث: أن يوجد احد الزوجين , والورثة صنف واحد: يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه المقدر له شرعا , وتؤصل المسالة من مقام كسره , والباقي بعد نصيب احد الزوجين يكون من نصيب صاحب الفرض , ودائما يكون نصيب احد الزوجين هو (1) فقط لا غير , مثال / مات وترك / زوج , أم ( للزوج 1/2 , وللام الباقي فرضا وردا , واصل المسالة من 2 , للزوج 1 وللام 1 ) 0
القسم الرابع: أن يوجد احد الزوجين , والورثة أكثر من صنف: وهنا نعطي أصحاب الفروض فروضهم بمن فيهم الزوج أو الزوجة حسب المسألة , ونوزع السهام , ولما كان الأصل انه لا يرد على الزوجان ( الزوج , الزوجة ) , فإننا نستخرج نصيبه المقدر له من مجموع التركة , عن طريق ضرب فرضه في مجموع التركة , ثم نخرج الباقي بعد نصيبه , ونوزعه على مجموع سهام باقي الورثة 0
مثال توضيحي على القسم الرابع
زوجة
جدة
4 أخوات لام
أصل المسالة 12
التركة 18000 $ فنصيب الزوجة18000×1/4=4500 $, والباقي بعد نصيبها = 13500$ , ومجموع سهام باقي الورثة بدون الزوجة هو 2+4=6, يقسم الباقي بعد نصيب الزوجة عليهن = 13500÷6=2250$ , نصيب الجدة = 2250×2=4500 , نصيب الأخوات لام الأربعة = 2250×4=9000 , نصيب الأخت الواحدة= 9000 ÷ 4 =2250$ 0
الأصل الردى 9
المسألة الدينارية الصغرى
مسألة اشتهرت لدى علماء الفرائض , وجميع ورثتها إناث , وصورتها أن رجلا مات عن / 3 زوجات , جدتين , 8 أخوات لأب , 4 أخوات لام , والتركة 17 دينار .
زوجات?
جدتين?
8اخوات لأب?
4 أخوات لام?