فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 53

عدم وجود الفرع الوارث0

ثانيا: َالبنت: أولا: البنتان فأكثر:

عدم المعصب . 1- عدم المعصب 0

عدم الجمع . 2- وجود الجمع 0

ثالثا: بنت الابن: ثانيا: بنتا الابن فأكثر:

عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0

عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0

عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0

رابعا: الأخت الشقيقة: ثالثا: الأختان الشقيقتان فأكثر:

عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0

عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0

عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0

عدم الأصل . 4- عدم الأصل 0

خامسا: الأخت لأب: رابعا: الأختان لأب فأكثر:

عدم المعصب 0 1 - عدم المعصب 0

عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0

عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0

عدم الأصل 0 4- عدم الأصل 0

عدم الإخوة الأشقاء والشقيقات 0 5 - عدم الإخوة الأشقاء

والشقيقات .

بنتين ... بنتي ابن ... ابن أخ شقيق ... أصل المسألة 3

2/3 ... محجوبات ... عصبة

أصحاب الربع

أولا: الزوج: ويستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث . أي الفرع الوارث لزوجته سواء منه أم من غيره 0

ثانيا: الزوجة: وتستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث , والفرع الوارث هنا لزوجها سواء منها أم من غيره0 والزوجة واحدة أو أكثر يستحقن الربع ويقسم بينهن بالتساوي .

بنتين ... بنتي ابن و ابن ابن ... ابن عم شقيق ... أصل المسألة 3

2/3 ... عصبة بالغير ... محجوب

هل يجتمع أكثر من اثنين من أصحاب النصف في مسألة واحدة؟

لا يجتمع مع بنت أو بنت الابن وان نزلت لأنهما من الفروع الوارثة، ولكن يجتمع الزوج مع الأخت الشقيقة، و مع الأخت لأب فهو بالنصف والأخت الشقيقة أو الأخت لأب بالنصف , ونصف البنت لا يجتمع مع بنت الابن، ولا مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب , ولا يجتمع نصف بنت الابن مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب 0

فرض الثلث

أولًا: الأم: ترث الثلث بثلاثة شروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت