زوجة ... بنت ابن ... أخ لأب ... أصل المسألة 8
1/8 ... 1/2 ... عصبة
زوج ... أخت شقيقة ... ابن قاتل ... أصل المسألة 2
1/2 ... 1/2 ... ممنوع
أصحاب الثلثين
هم أصحاب النصف جملة، باستثناء الزوج , وهن: البنت وبنت الابن وان نزلت والأخت الشقيقة والأخت لأب , وشروط ميراثهن هي نفس شروط ميراثهن لفرض النصف ولكن مع تغيير الشرط الثاني من ( عدم الجمع ) ليصبح وجود الجمع 0
أولا: البنات و يستحقن الثلثين بشرطين:
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة بنتان فأكثر .
ثانيا: بنات الابن يستحقن الثلثين بثلاثة شروط:
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي في درجتها أو ابن عمها الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة بنتا فأكثر) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث الأعلى ذكرا أو أنثى ) .
ثالثا: الأخوات الشقيقات يستحقن الثلثين بأربعة شروط:
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها الشقيق الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة أختان شقيقتان فأكثر) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
عدم الأصل (أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) 0
-ملاحظة: حينما نتكلم عن الفرع الوارث فإننا نقصد في كل الحالات الأنثى والذكر ,أما إن تحدثنا عن الأصل الوارث فإننا نتحدث عن الذكور فقط .
رابعا: الأخوات لأب يستحقن الثلثين بأربعة شروط:
عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها لأب الذي يعصبها ) 0
وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة أختان لأب فأكثر) .
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
عدم الأصل (أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) 0
عدم الأشقاء والشقيقات ( أي عدم وجود الإخوة والأخوات الشقيقات ) 0
أصحاب النصف أصحاب الثلثين
أولا: الزوج: بشرط واحد: