فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 53

أما الميراث بين المسلم والكافر فيرى الجمهور منهم الأئمة الأربعة انه لا توارث بينهم لعموم الحديث , ويرى بعض العلماء أن المسلم يرث من الكافر دون العكس والراجح الرأي الأول .

أما فيما يتعلق بالمرتد، وهو الذي كفر بعد إسلامه، فالظاهر من كلام العلماء جميعًا أنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية -عليه رحمات الله- قال: إنه يورث ولا يرث، وهذا قول وجيه له أدلته من فعل الصحابة حينما قاتلوا المرتدين، فمن قتل من المرتدين ورث الصحابة أمواله لذريته من بعده فاحتج بهذا.هذا ولكن المشهور عند أهل العلم أنه لا يرث ولا يورث وماله فيء لبيت ما المسلمين.

أركان الميراث

الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.

أما في الاصطلاح: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.مثلًا كالركوع والسجود في الصلاة , وأركان الميراث ثلاثة:

المورث"الميت": وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه , بعد التأكد من موته حقيقة أو حكما ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .

الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بعد التحقق من حياته حقيقا أو تقديرا كالجنين .

الحق الموروث: هو الشيء الذي تركه المورث ويشمل"النقود , السيارات , العقارات , الحقوق , 0000"ويسمى إرثا , وتراثا , وميراثا , وموروثا , وتركة .

شروط الإرث

الشرط لغة: هو العلامة .

أما في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فإن عدم الوضوء لا تصح الصلاة , وشروط الميراث ثلاثة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت