فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 42

اتفاقيات البترول، مع عدم اشتراط التنصيص عليها في وثائق العقد.

وفيما سبق ذكره من سلطة الإدارة في تعديل الاتفاقية استنادًا لقاعدة تغير الظروف، وحقها في استرداد المنجم النفطي، أو تأميمه، ما يجعلنا لا نتردد في إثبات توافر الشروط غير المألوفة في اتفاقيات البترول، واعتبار هذه الأخيرة عقدًا إداريًا. وفي هذه النتيجة رد لتدويل العقد النفطي، وهو الذي ذهبت إليه طائفة من شراح القانون الوضعي، وهي النظرية التي تبنتها بريطانيا في النزاع بينها، وبين إيران عند تأميم البترول الإيراني [1] .

أما في مصر فقد جمعت أنظمتها في موادها المختلفة بين امتياز الثروة الطبيعية، وغيرها من عقود الامتياز؛ فنجد دستور سنة 1952م يقرر في المادة (137) منه على أن"كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد، أو مصلحة من مصالح الجمهور، وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون، وإلى زمن محدد" [2] .

كما ينص دستور سنة 1956م في مادته (98) على أنه:"ينظم القانون القواعد، والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية، والمرافق العامة" [3] .

وكذلك المادة (72) من دستور 1964م والتي جاء فيها:"ينظم القانون القواعد، والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية، والمرافق العامة" [4] ، واستنادًا إلى هذه المنهجية التي سلكها المقنن المصري في الجمع بين امتياز المرافق

(1) انظر د. محمد الغنيمي، المرجع السابق، ص15، غسان رباح، المرجع السابق، ص203 - 204، نقلًا عن الأستاذ محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص101، 102، 104.

(2) نقلًا عن الأستاذ محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص101، 102، 104.

(3) محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص101، 102، 104.

(4) د. الطماوي، المرجع السابق، ص101، 102، 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت