الصفحة 86 من 91

وهي: [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟] .

فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه، كما رواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويّته (1) . وقال أيضًا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يكتب عليه (2) قال أيضًا: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (3) .

(1) هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ.

قال -رحمه الله-: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب.

قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع ... فذكره"2/ 666".

(2) الذي في صحيح مسلم"2/ 667": وأن يقعد عليه، بدل أن يكتب عليه.

(3) هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت