فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 71

أجمع أهل العلم على حرمة وطء الحائض، و النفساء في الفرج قبل الطهر [1] .

ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، و لم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:"و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ... إلى آخر الآية"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شئ إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد ابن خضير، وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا، وكذا أفلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفنا أن لم يجد عليهما.

أدلة حرمة وطء الحائض و النفساء في فرجها:

(1) موسوعة الإجماع، سعد أبو حبيب ج1/ 376 - تفسير الطبري ج2/ 386 - ملتقى الأبحر ص42 - الفقه الإسلامي وأدلته ج3/ 552 موسوعة الفقه المالكي ج1/ 552 - المغني ج1/ 333 - الأم ج5/ 93 - المجموع ج2/ 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت