أما ابن زكريا الأنصاري؛ و الشربيني؛ و النووي؛ فقد جاءوا بتعاريف مختلفة عما سبق متشابهة نوعًا ما مع بعضها في أكثر من نقطة.
قال ابن زكريا الأنصاري في تعريف الحيض بأنه:"دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة [1] ."
أما الإمام الشربيني، فقال بأنه:"دم جبلة، أي تقتضيه الطباع السليمة. يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة [2] ."
أما الإمام النووي، فقال:"الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، في أوقات معتادة [3] ."
و بعد أن أوردنا جميع هذه التعاريف نلاحظ أنها قاصرة عن تعريف جامع مانع، فربما كان في أحد هذه التعاريف صفات لم تذكر في تعريف آخر أو ورد حكم هنا، ولم يرد هناك بيد أن جميع هذه التعاريف قاصرة و غير جامعة، ولا مانعة.
(1) فتح الوهاب ج1/ 49.
(2) مغني المحتاج ج1/ 108.
(3) المجموع للنووي ج2/ 350.