فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 48

أيضًا أرش العيب إذا تعيبت في زائد المسافة أو الحمل» [1] .

الترجيح:

المطلب الرابع: أحكام الضمان (التعويض) المترتب على وضع اليد غير المؤتمنة على المال

أرى - والله تعالى أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) وهو أن المستأجر ضامن للعين المؤجرة عليه إذا تلفت بتجاوزه في استعمالها المشروط؛ لتوافر التعدي، ولعدم حرص المستأجر على الحفاظ على العين المستأجرة.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم وضع اليد غير المؤتمنة على المال:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ضمان اليد غير المؤتمنة على المال للمال الذي تحتها إذا تلف أو هلك، كيد البائع على المبيع [2] ، وكصورة ضمان العهدة [3] وهما على سبيل المثال لا الحصر، وفيما يلي بحث هذين المثالين في الفرع التالي:

الفرع الثاني: مسألتان في تضمين اليد غير المؤتمنة على المال.

المسألة الأولى: حكم يد البائع على المبيع إذا تلف قبل تسليمه إلى المشتري.

افترقت مذاهب الفقهاء في المسألة إلى مذهبين كما يلي:

(1) حاشية الدسوقي (3/ 453) ، والتاج والإكليل (5/ 286) .

(2) حاشية ابن عابدين (5/ 16) ، والمبسوط للسرخسي (13/ 167) ، الشرح الكبير (3/ 147) ، ومواهب الجليل (4/ 426) ، المهذب (1/ 296) ، والوسيط (3/ 116) ، والمغني (4/ 89) ، والروض المربع (2/ 101) .

(3) الهداية شرح البداية (3/ 90) ، البحر الرائق (6/ 237) ، والمهذب (1/ 342) ، منهاج الطالبين (1/ 62) ، حاشية العدوي (2/ 226) ، وحاشية الدسوقي (3/ 491) ، والإنصاف للمرداوي (5/ 198) ، وكشاف القناع (3/ 369) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت