فهرس الكتاب

الصفحة 3939 من 4459

والمستحب للمضحي أن يأكل ويتصدق. واستحب له (أ) كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا؛ ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كلوا وتصدقوا وادخروا" [1] . ولعل الظاهرية يوجبون التجزئة. وقال عبد الوهاب المالكي [2] : أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب. وقال ابن المواز (2) : له أن يفعل أحد الأمرين؛ إما الأكل أو التصدق بالكل.

(أ) ساقطة من: ب.

(1) مسلم 3/ 1561 ح 1971.

(2) الهداية تخريج بداية المجتهد 6/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت