وابن حبان، وأعله الدارقطني [1] بالوقف. وعن خوات أخرجه في"المستدرك" [2] . وعن [سعد] (1) أخرجه النسائي [3] . وعن ابن عمرو أخرجه ابن ماجه والنسائي أيضًا [4] . وعن ابن عمر وزيد بن ثابت أخرجه الطبراني [5] . وقد تقدم الكلام فيه وفي ما يؤيده [6] . والله أعلم.
1040 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم [7] .
هذه الرواية إحدى روايات مسلم، وقد جاء في لفظ مسلم في اليوم الثالث بلفظ: والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب [8] . وقد جاء في لفظ: ينبذ له في سقاء من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. فإن فضل منه شيء سقاه الخادم، أو صبه [9] .
(أ) في جـ: سعيد. والمثبت من مصدر التخريج.
(1) أحمد 6/ 72، وأبو داود 3/ 327 ح 3687، والترمذي 4/ 259 ح 1866، وابن حبان 12/ 203 ح 5383، والدارقطني 4/ 255.
(2) المستدرك 3/ 413.
(3) النسائي 8/ 301.
(4) ابن ماجه 2/ 1125 ح 3394، والنسائي 8/ 301.
(5) الطبراني في الأوسط 1/ 197، 5/ 106، 6/ 291 ح 626، 4807، 6446.
(6) ينظر ما تقدم ص 157 وما بعدها.
(7) مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا 3/ 1589 ح 82 - 2004.
(8) مسلم 3/ 1589 ح 79 - 2004.
(9) مسلم 3/ 1589 ح 80 - 2004.