فهرس الكتاب

الصفحة 3343 من 4459

أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.

وقول رابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها.

ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المشروط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط. وهذا ظاهر قول أحمد.

الثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والهدوية.

الثالث: [أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد؛ بأن يكون جدًّا للطفل. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد] (أ) .

956 - [و] (ب) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امراة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة [1] . فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي [2] .

(أ) كتب في الأصل، جـ: بياض، والمثبت من زاد المعاد 5/ 455.

(ب) ساقطة من: الأصل.

(1) بئر بينها وبين مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ميل. معجم البلدان 1/ 434.

(2) أحمد 2/ 246، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 292 ح 2277، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه 2/ 787، 788 ح 2351، والنسائي، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 6/ 186، والترمذي، كتاب=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت