فهرس الكتاب

الصفحة 3337 من 4459

الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا [1] ، فيحمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة، فصارا سواء.

قال المصنف [2] رحمه الله تعالى: وفي"صحيح مسلم" [3] من رواية جابر [تقديم] (أ) الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح إحدى الروايتين.

954 -وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال:"أمك". قلت: ثم من؟ قال:"أمك". قلت: ثم من؟ قال"أمك". قلت: ثم من؟ قال:"أباك، ثم الأقرب فالأقرب". أخرجه أبو داود [والترمذي] (ب) وحسنه [4] .

وأخرجه (جـ) والحاكم [5] ، وأخرجه أبو داود [6] من طريق كليب بن منفعة الحنفي عن جده نحوه.

تقدم الكلام على الحديث [7] .

(أ) في الأصل: يقدم. وفي جـ: فقدم. والمثبت من التلخيص الحبير.

(ب) ساقطة من: الأصل، جـ.

(جـ) بعده في الأصل: النرمدو، وكتب فوقه كذا. وبعده في جـ: الترمذي و.

(1) المسند 3/ 221.

(2) التلخيص الحبير 4/ 10.

(3) مسلم 2/ 692، 693 ح 997.

(4) أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين 4/ 338 ح 5139، والترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين 4/ 273 ح 1897.

(5) الحاكم 3/ 642.

(6) أبو داود 2/ 338 ح 5140.

(7) تقدم ص 311، 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت