تسع وأربعين، وقيل سنة (أ) إحدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين.
روى عنه ابناه عبد الرحمن، ومسلم، وربعي بن خراش، والأحنف بن قيس، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والحسن البصري، وقيل: إن الحسن لم يدركه [1] .
وأخرجه أيضًا ابن حبان، وابن الجارود، والشافعي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي أيضًا، ونقل البيهقي [2] أن الشافعي صححه في سنن حرملة. (ب(والحديث حكمه واضح.
وقوله: إذا تطهر فلبس خفيه يعني إذا لبسهما وهو طاهر، فلم يخلعهما عند إرادة الوضوء الثاني، كما تقدم اشتراط ذلك)ب).
59 -وعن أبي بن عِمارة - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: نعم. قال (جـ) : ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام (د) ؟ قال نعم .. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي [3] .
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في الأصل متقدمة وأشار إلى تأخيرها بعد قوله: وأخرجه.
(جـ) بالهامش في ب.
(د) ساقطة من جـ.
(1) الاستيعاب 11/ 157، سير أعلام النبلاء 3/ 5، الإصابة 10/ 183.
(2) البيهقي 1/ 276.
(3) أبو داود كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح 1/ 109 ح 158، ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في المسح بغير توقيت 1/ 184 ح 557 وبه زيادة، الدارقطني باب الرخصة في المسح على الخفين 1/ 198، والحاكم 1/ 170، ابن أبي شيبة الطهارة في المسح على الخفين 1/ 178 سنن البيهقي الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت 1/ 279، شرح معاني الآثار 1/ 179.