فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 4459

ويُؤيّد هذا الجواب بما في رواية أبي هريرة:"فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة"وهذا جوابٌ قويٌّ، والله أعلم] (أ) .

وظاهر الحديث يدل على تَعَيُّن (ب) التراب ولا يقوم مقامه الإشنان والصابون، وفي قول للشافعي أنه يقوم مقامه غيره [1] إذ الغرض إنما هو المبالغة في الإزالة، واعترض بأن التنصيص على ذلك معنى يعقل لا يوجد في غيره، وهو الجمع بين مطهرَيْن فلا يقاس عليه غيره.

* ولو ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد [أو كلب مرات] (جـ) فللشافعية ثلاثة أوجه [2] الأول: أنه (د) يكفي للجميع سبع مرات، وهو الصحيح.

الثاني: يجب لكل ولغة سبع.

الثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع.

* ولو كانت نجاسة الكلب مرئية ولم تزل إلا بعد ست غسلات مثلًا فهل تجب زيادة سبع بعد ذلك؟

لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الأصح أنه يُحسَب ما زالت به العَين واحدة، وإذا أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب شيئًا وجب تسبيع ذلك الذي أصابه وتتريبه [3] ، وإذا ولغ في إناءٍ فيه طعام جامد أُلقي ما أصابه وما حوله وانتفع

(أ) بهامش الأصل.

(ب) في هـ: تعيين.

(جـ) ساقطة من الأصل.

(د) سقطت من ب.

(1) ولكن الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يقوم غيره مقامه لأن النص ورد في ذلك، وفي مذهب الإمام أحمد وجهان كالشافعي.

الأم 1/ 5، شرح مسلم 1/ 575، المغني 1/ 53.

(2) شرح مسلم 1/ 576.

(3) شرح مسلم 1/ 576.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت