الصفحة 2 من 62

"إذا ثبتت قاعدة عامة [1] أو مطلقة فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال والدليل على ذلك:"

1 (أن القاعدة مقطوع بها، وقضايا الأعيان مظنونة.

2 (أن القاعدة غير محتملة لإستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا العيان وآحاد الجزئيات محتملة.

3 (أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات، ولا ينهض الجزئي

للكلي فتدبر في هذا جيدًا هداك الله

ويجب أن يراعى أن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضًا، وفي الحقيقة ليس بمعارض، فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص والقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها مع

إمكان معناها موافقًا لا مخالفًا، فلا إشكال في هذه المعارضة هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأول أو محل عموم الإعتبار.

إن لاق بالموضوع الإطراح والإهمال كما إذا ثبت لدينا أصل التنزيه كليًا عامًا، ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يُمكن أن يراد بهِ خِلاَف ظاهره على ما أعطته قاعدة التنزيه فمثل هذا لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة.

ويقول رحمه الله:

(1) - وأن التحاكم إلى شريعة الله من القواعد الكلية العامة، وأن المخالف لها كافر قطعًا وكذلك الدخول في جيش الطاغوت. يقول الإمام الشوكاني:"تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده، والعامل على خلافهِ تمردًا أو عنادًا أو إستحلالًا أو إستخفافًا، كافرًا بالله وبالشريعة المطهرة"من رسالة دفع العدو الصائل ص143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت