ثالثًا: أنواع التصوير باليد:
المراد به ما كانت اليد هي المباشرة في عملية التصوير، ويكون ذلك بوساطة القلم، أو الفرشة، أو فنجاة، أو منشار، أو نحو ذلك، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:
الأول: التصوير والصورة المسطحة
الثاني: التصوير المجسم أي ما كان على هيئة إنسان، أو حيوان، أو جماد، وهذا غير معني في بحثنا، ولكن المعني فيه هو القسم الأول (التصوير والصورة المسطحة) ، والذي يكون عن طريق نقش الصورة بالألوان والتخطيط، أو نسجها في الثياب ونحو ذلك من كل مرسوم، أو منقوش على السطوح الورقية أو الجدار، أو الثياب كما ذكرنا ذلك سابقًا.
رابعا: النقش
النقش في اللغة: نقش ينقش نقشًا، ونقش الشيء: لونه بلونين أو أكثر وزينه، فكأنه نفى عنه معايبه وحسنه [1]
أما في الاصطلاح ولغة الفقهاء فيعرفونه بأنه: تلون الشيء بلونين أو بألوان [2] .أو ما يرسم، أو يطرز من الرسم على الأشياء [3] .
وقيل أيضًا في تعريفه: هو تجميل الشيء المسطح، أو غير المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليها، سواء أكانت أشكالًا هندسية أم نمنمات أم صورًا أم غير ذلك [4] .
ومن خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نقول: إن النقش لا يعدو عن كونه رسمًا، بل هو أعم منه من جهة التحسين والتجميل، لذا تكون العقوبة فيه أشد، والله أعلم.
(1) المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص (381) .
(2) انظر أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد واصل ص 60
(3) معجم لغة الفقهاء ص (486) .
(4) الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 95) .