المبحث الرابع
على من تجب الجماعة؟
اتفق فقهاء الحنفية [1] ، المالكية [2] ، الشافعية [3] ، الحنابلة [4] على أن الجماعة تجب [5] على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج.
وعلى هذا:
1 -فلا تجب على النساء؛ لأن خروجهن إلى الجماعات فتنة -معنى هذا: أن خلاف الفقهاء السابق في حكم صلاة الجماعة في الصلوات المفروضة في حق الرجال لا في حق النساء, أي: أن الجماعة لا تكون في حق النساء فرض عين, ولا فرض كفاية, ولا سنة مؤكدة [6] .
2 -ولا تجب على الصبيان والمجانين؛ لعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. لكن في حق الصبيان قال الشافعية: يؤمر الصبي بحضور المساجد والجماعات ليعتادها.
3 -ولا تجب على العبيد لرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة.
4 -ولا تجب على غير القادرين عليها, مثل: المقعد, ومقطوع اليد والرجل من خلاف, والشيخ الكبير والمريض, والأعمى الذي لا يجد قائدًا, فكل هؤلاء لا يقدرون عليها إلا بحرج, وهو مدفوع, فكل هؤلاء لا جماعة عليهم, ولا إثم عليهم, غاية ما فيه أنه فاتهم فضل صلاة الجماعة فقط. بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته: «ما أجد لك رخصة» [7] أي: تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها.
(1) بدئع الصنائع جـ1 ص155، رد المحتار على الدر المختار جـ2 ص248.
(2) الذخيرة جـ2 ص65.
(3) المجموع جـ4 ص86، 93.
(4) كشاف القناع جـ1 ص455.
(5) التعبير «تجب» تجاوزًا إجمالًا, أما تفصيلًا: على من تجب الجماعة عند من قال بوجوبها سواء كان عينًا أم كفاية؟ وعلى من تسن عند من قال بسنيتها.
(6) المجموع جـ4 ص86.
(7) سبق نص الحديث وتخريجه.