فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 3

6 -لا تكون الاستخارة إلا في الشيء المتردد فيه وما كان متيقن لا استخارة فيه.

7 -لا استخارة في الواجبات.

8 -إذا لم يظهر له شيء بعد الاستخارة فلا مانع من تكرارها مرتين أو أكثر.

9 -إذا تردد في أمره وأراد أن يصلي الاستخارة فتيقن قبل الصلاة فلا استخاره.

10 -لا يستخير أحد عن أحد.

11 -إذا شك في أمره وشرع في الصلاة ثم تيقن وهو في الصلاة فينويها نافلة مطلقة.

12 -إذا تعددت الأشياء فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحدة استخارة؟ .. الجواب: الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمعها فلا بأس.

13 -لا استخارة في المكروهات من باب أولى المحرمات.

14 -تبدى صلاة الاستخارة في كل موضع تصح فيه الصلاة.

15 -هل يصلي الاستخارة في وقت النهي؟

قولان: - لا يصلى ويكتفى بالدعاء.

ومنهم من جعلها من ذوات الأسباب.

طارق بن محمد القطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت