6 -لا تكون الاستخارة إلا في الشيء المتردد فيه وما كان متيقن لا استخارة فيه.
7 -لا استخارة في الواجبات.
8 -إذا لم يظهر له شيء بعد الاستخارة فلا مانع من تكرارها مرتين أو أكثر.
9 -إذا تردد في أمره وأراد أن يصلي الاستخارة فتيقن قبل الصلاة فلا استخاره.
10 -لا يستخير أحد عن أحد.
11 -إذا شك في أمره وشرع في الصلاة ثم تيقن وهو في الصلاة فينويها نافلة مطلقة.
12 -إذا تعددت الأشياء فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحدة استخارة؟ .. الجواب: الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمعها فلا بأس.
13 -لا استخارة في المكروهات من باب أولى المحرمات.
14 -تبدى صلاة الاستخارة في كل موضع تصح فيه الصلاة.
15 -هل يصلي الاستخارة في وقت النهي؟
قولان: - لا يصلى ويكتفى بالدعاء.
ومنهم من جعلها من ذوات الأسباب.
طارق بن محمد القطان