الصفحة 14 من 38

قربة [1] ـ من جلد ـ، ومن إداوة [2] ـ من جلد ـ، ومن قدح [3] ـ من خشب ـ، ومن سطيحة ـ من جلد ـ [4] .

الماء الذي يُتوضأ به

وأباح الوضوء بماء البحر، وقال:» هو الطهور ماؤه الحل ميتته « [5] .

(1) انظر البخاري (138) ذكر أنه» توضأ من شنٍ معلّق «والشن: القربة العتيقة، وقال ابن حجر في الفتح (1/ 288) : قوله معلَّق، ذكَّر على إرادة الجلد.

(2) انظر البخاري (203) والإداوة: إناء صغير من جلد.

(3) البخاري (باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة) قال الحافظ (1/ 361) : القدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه.

(4) انظر صحيح سنن النسائي (280) والسطيحة: مزَّادة يحفظ فيها الماء، وتكون من جلدين يسطح أحدهما على الآخر ثم يجمع بينهما بالغراء ثم تخيط. (انظر: حاشية صحيح سنن النسائي 1/ 19) .

(5) صحيح سنن أبي داود (76) وصحيح سنن النسائي (58) وصحيح سنن ابن ماجه (310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت