أ- الفدية في أخذ الشعر أو الأظافر والتطيب وتغطية الرأس أو لبس القفازين والنقاب للمرأة: إما ذبح شاه وتفريق لحمها على فقراء الحرم ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم ، أو صيام ثلاثة أيام ، يختار ما يشاء من الأمور الثلاثة.
ب- الوطء في الفرج الذي يوجب الغسل قبل التحلل الأول يفسد الحج وعليه بدنة يفرق لحمها على فقراء مكة ، ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك . أما إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يبطل الحج وعليه ذبح شاة يوزعها على مساكين الحرم ، والمرأة مثل الرجل إذا كانت مطاوعة .
ج- المباشرة بشهوة فيما دون الفرج: كالقبلة بشهوة واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعض العلماء: ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يوزعه على فقراء الحرم المكي ، والله أعلم
د- جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير بين ذبح المثل وتوزيع لحمه على فقراء مكة أو ينظر كم يساوي ويخرج ما يقابل قيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما . وإن لم يكن للصيد مثل خير بين أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاما ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
4-يستحب أن يتلفظ المعتمر بقول ( لبيك اللهم عمرة ) عند إحرامه .
5-يُحرم الرجل في إزار ورداء من غير المخيط [أي غير المفصل على مقدار العضو] ويستحب أن يكون أبيضين .
6-يستحب الاغتسال والتطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام .
7-ليس للإحرام ركعتان تسميان ( ركعتي الإحرام) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم .