قال شارحها: ولو كان عقد عليهن في مرة أو كان قبل الدخول، ولو أحرم أو مرض بعد إسلامه وقبل اختياره، ولو كانت تلك النساء إماء حيث أسلمن معه ولو فقدت شروط تزوج الأمة على المعتمد كما قدمنا أو كن كتابيات حيث قال خليل: واختار المسلم أربعًا وإن أواخر، وإحدى أختين مطلقًا، وإحدى أم
وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت اهـ قال الخرشي: يعني أن الكافر الكتابي أو المجوسي إذا أسلم وتحته عشر مجوسيات ثم أسلمن أو كتاابيات، وسواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود فإنه يختار منهن أربعًا وإن كن أواخر في العقد ويفارق البواقي. والفرقة فسخ لا طلاق على المشهور. وسواء كان في حال اختيار. مريضًا أو لا، محرمًا أو لا كانت المختارة أمة هو واجد لطول الحرة أم لا، لكونه كرجعة. وقيل بامتناعه كالابتداء. قال ابن عرفة: والأول أظهر اهـ.
قال رحمه الله تعالى:"فإن كان تحته غير كتابية فأسلمت بعد أيام أقرت وروي عن ابن القاسم إن كان بعد شهر وإلا بانت، فإن سبقته فقبل الدخول تبين وبعده إن أسلم في عدنها ثبت عليها"يعني كما تقدم أنه إن أسلم وكانت تحته حرة كتابية ثبت عليها، وإن كانت مجوسية وأسلمت بعده مكانها بأن لم يتأخر إسلامها فوق الشهر كانا زوجين ولو كانت أمة لأنها تصير أمة مسلمة تحت مسلم، ولو لم توجد بقية شروط تزوج الحر المسلم الأمة على الراجح بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. وتقدم تلخيص جميع ذلك فراجعه إن شئت.
قال رحمه الله تعالى:"فلو كانت مبتوتة لحلت بغير محلل"يعني أن الكافر لو طلق زوجته ثلاثًا في حال كفره وفارقها بأن أخرجها من حوزه ثم أسلم، أو أسلمت هي أولًا وأسلم هو في عدتها، أو أسلما معًا فإن له أن يعقد عليها قبل أن تنكح زوجًا غيره، وإليه أشار خليل مبالغًا على جواز عقده وبقاء نكاحه بعقد جديد بغير محلل بقوله: ولو