ج: يباح المحظور للضرورة إذا لم يمكن دفع الضرر ما هو الدليل على إباحة المحظور للضرورة؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
س: اشترطنا في إباحة المحرم للضرورة شرطين فما هما؟.
ج: الشرط الأول: ألا يدفع ضرره أو ضرورته إلا به. والثاني؟. والثاني أن يعلم جازما أن هذا مما يدفع الضرورة.
س: طيب لو اضطر الإنسان إلى دواء، فهل يباح له استخدام المحرم، الدواء المحرم؟.
ج: لا يجوز لحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .
وأيضا اشترطنا ألا تندفع الضرورة بغيره أليس كذلك؟. بلى.
الدواء قد تندفع بغيره، قد يشفى بدواء آخر أو يشفى بغير دواء. نعم. أليس كذلك؟ ما فهمت السؤال؟.
ألا يمكن أن يشفى بغير دواء؟.
ج: نعم.
: طيب. ثم لا نتيقن شفاءه بهذا المحرم؛ لأنه قد يتناول الإنسان الدواء، ولا يستفيد.
س: طيب، الآن ما الذي يبيح المكروه؟.
ح:الذي يبيح المكروه هو الحاجة.
س: ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟.
ج: الحاجة تتعلق بالحاجيات هي دون الضرورة.
نعم. والضرورة هي التي يلحقه الضرر بعدمها بعدم فعلها.
نعم بارك الله فيك.
نبدأ الآن الدرس الجديد مستعينين بالله -عز وجل- سائلين الله تعالى القبول.
قال الناظم وفقه الله:
وما نهي عنه من التعبد ... أو غيره أفسده لا تردد
ما اسم موصول مبتدأ، وجملة: أفسده خبر الموصول، والمعنى أن ما ينهى عنه من العبادة إذا فعله إنسان وقع فاسدا، وكذلك ما نهى عنه من غير العبادة إذا وقع على الوجه الذي نهي عنه فإنه يقع فاسدا هذه قاعدة.