صح بإسناد صحيح عن الإمام أحمد برواية أبي داود يا أبا عبد الله: الرجل يؤسرُ في الحرب فيريد العدو أن يضرب عنقه هل يمد رقبته؟ فقال: لا يعين على قتل نفسه. أي لا يمد رقبته.
3 -المرأة المجامعةُ قهرًا يصحُ صومُها ولا قضاءَ عليها ولا كفارة للحديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه) أخرجه الحاكم وابن حبان وقال الحافظ ابن حجر: صحيح، وحسنه النووي.
4 -كل من أكل في نهار رمضان أو تعاطى مفطرًا فيه جهلًا أو تغريرًا أو نسيانًا فلا قضاء ولا كفارة.
5 -كلُ قاضٍ عدةً من رمضان وجامع في القضاء فلا كفارة فيه الكفارة في نهار رمضان فقط فإن كان نفلًا لم يجب عليه قضاءٌ و لا كفارة وإن كان قضاءً واجبًا لزمه القضاء ولا كفارة 0
6 -كل مسافر يريد الترخص برخص المفطرين من أكل وشرب وجماع لا يجوز له ذلك لأن سفره سفر معصية.
مسائل تتعلق برؤيا الهلال:
1 -يجب على كل من رأى هلال رمضان أن يصومه 0
2 -يجب على كل من أخبر بخبر ثقة وتيقنه أن يصومه 0
3 -إذا أعلنه ولي الأمر وجب على الجميع رأوه أم لا 0
4 -إذا كان ممن يعرف الرؤيا و أعلن ولي الأمر الصوم غدًا فهل يصوم أم لا؟
الجواب: يصوم لأن عدم رؤيته للهلال لا ينفي عدم رؤية غيره.
5 -إذا لم يراه الجميع وجب إتمام العدة ثلاثين للحديث 0
6 -إذا رأوه في النهار وجب الإمساك و القضاء 0
7 -يكفي في رؤيته رجل أو امرأة أو عبد 0
8 -إذا رآه كافر ولم يراه المسلمون فهل يصوموا، الصحيح و المختار أنهم لا يصومون 0
9 -إذا لم يروا هلال شوال وبقي في الشهر يوم أي 29 وجب الصوم للحديث الصحيح:"صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"0
10 -إذا تم ثلاثون يومًا وهم لم يروا وجب الإفطار إلا أن يكون اخطأ في الرؤية الأولى فهذا يزيد يومًا وتسمى"غرة"0