19 -إن قيل: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصوم في شهر الله المحرم وقد رغب في فضله؟ فأجيب عن هذا بجوابين:
منها: أنه تركه لعذر و الجواب الثاني: أن معرفة فضيلته جاءت متأخرة 0
20 -هل يستحب استكمال شهر الله المحرم بالصوم؟
الجواب: نعم وإن قصر عنه أفضل؛ أن يخلف يوم أو يومين لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
21 -مما رغب في صومه يوم الخميس والأحاديث الواردة فيه أفرادها ضعيفة، ولكن عند التحقيق مع الطرق الأخرى تقوي فضيلة صوم يوم الخميس فتدفعها إلى درجة الحسن.
22 -مما رغب في صيامه، صيام يوم عرفة وأجمعوا على استحبابه لثبوت الحديث فيه.
23 -استحب بعض أهل العلم صومه حتى للحاج. سئل الإمام أحمد عنه فقال:"إذا قوي عليه ولم يضعفه - أي عن الدعاء والعبادة - أرجو أن لا بأس به"
24 -الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة لا يصح 0
25 -التحقيق في صوم يوم عرفة بعرفة: أنه لا يستحب ولو قوي عليه وذلك لأمور منها: ثبوت الفطر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: أن الصحابة رضي الله عنهم تماورا أي اختلفوا: هل هو صائم أم هو مفطر؟ فأرادوا معرفة السنة، فدفعوا إليه قدحًا من لبن فشربه على ملأ من الناس، وفي رواية"بحلاب"رواهما البخاري - رحمه الله -.
ومنها: أن هدي السلف والصحابة كابن عباس ? وغيره الفطر في يوم عرفة، دُخل على ابن عباس - رضي الله عنهما - في يوم عرفة وهو بعرفة وهو يأكل الرمان 0
فالصواب تركه و السنة تركه حتى مع القدرة عليه 0
26 -مما يكره الصوم فيه وهو بالاتفاق: يومي العيد لصحة النهي بذلك و أيام التشريق وهي الحادي و الثاني والثالث عشر، لصحة النهي عن ذلك 0
27 -لو صام يومي العيد وجب إفطاره ولو في آخر لحظة من النهار، وإن تعمده مع العلم أثم بذلك لارتكابه النهي ولأن النهي للتحريم 0